أبعاد قرار مجلس الأمن الدولي.. ومستقبل معرقلي التسوية السياسية باليمن

07 - مارس - 2014 , الجمعة 06:44 صباحا
2668 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةاخبار وتقارير ⇐ أبعاد قرار مجلس الأمن الدولي.. ومستقبل معرقلي التسوية السياسية باليمن

عدنان هاشم
أتىّ قرار مجلس الأمن الأخير ليحقق تفاؤل قادم من المستقبل اليمني؛ ويؤمن طريقاً جديداً للدولة اليمنية القادمة المبنّية على أسس مخرجات الحوار الوطني القائم على التوافق الوطني.


القرار الذي حضر من أجل الوصول إلى تسليم جديّ للسلطة بعد محاولات العودة إلى الماضي؛ عبر الدعم الإقليمي أو عن طريق افتعال العنف للحصول على مكاسب سياسية؛ أتى ل"طيّ" صفحة صالح وصفحة الجماعات المسلحة القائمة على الحق الإلهي؛ في كل القرار هناك أسس قائمة لا يمكن تجاوزها وتهدف إلى أن تحويل البلد إلى مكان دولي آمن لما يتمتع به من موقع إستراتيجي قوي يمكنه من بناء دولة غنية ولا يوقع العالم في شِّراك الإختلاف وفقدان المصالح الملاحية والاقتصادية الجيوستراتيجية القائمة على المصالح المتفاعلة.


مجلس الأمن الدولي أصدر قرار تحت الفصل السابع؛ ومعنى ذلك أن الفوضى في اليمن أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين؛ القرار حدد بشكل واضح من سيوضعون تحت الفصل وهم المتمثلين بعرقلة مخرجات الحوار الوطني الشامل- انتهت اعمالة في 25 يناير- وخلافاً لقرار مجلس الأمن بشأن العراق الذي حدد النظام العراقي كطرف مشمول بالعقوبات؛ والمطالبات الدولية بوضع النظام السوري الحاكم تحت الفصل السابع؛ بالإضافة إلى أن قرار اليمن وضع جماعات العُنف المسلح المنخرطين بشكل غير قانوني في السياسة ودعاهم إلى نبذ العنف؛ فهو تأكيد أن المجلس سيسعى إلى طريقة أخرى لإسقاط الحصانة الممنوحة للمخلوع وأن المجتمع الدولي يمتلك رغبة جدية في وقف إعادة انتاج النظام القديم.


لماذا الفصل السابع؟!!


ليس صحيحاً أن الفصل السابع يأتي من أجل احتلال الغرب لدول أخرى؛ يأتي الفصل السابع لفرض عقوبات على مهددي السلم والأمن الدوليين؛ ويختلف قرار مجلس الأمن من دولة إلى أخرى بحسب نوع ذلك التهديد المتمثل؛ ويجب الإشارة إلى أن دول العالم الثالث التي تعاني نقص في السيادة كمتلازمة لحالة السلطوية المفروضة من الحكام الدكتاتوريين؛ في الحالة العراقية والأفغانية كان القرار يأتي ضد السلطة ذاتها؛ وليس مع السلطة ضد كيانات وأشخاص؛ ارتكبوا خرقاً للقانون الدولي؛ ومع ذلك الدول الغربية لم تعدّ تمتلك قدرة (اقتصادية-سياسية) لخوض احتلال لدولة أخرى تعاني من صراعات.


ولذلك ورغم المجازر التي تحدث في سوريا ويقوم بها نظام الأسد هناك؛ لم يستطع مجلس الأمن استصدار قرار لأنه القرار سيدعو لتدخل عسكري واسع لحماية المدنيين؛ ولن يكون هناك أن عقوبات ضد الأشخاص والكيانات السياسية في الداخل السوري؛ ولأن التدخل العسكري مكلّف جداً وتكاليفه كانت باهضة للغاية في العراق وأفغانستان؛ وعلاوة على الأزمة الإقتصادية الدولية في 2009؛ يبدو أن استخدام ذائقة الإصطلاح (الإحتلال) تنحو منحى سياسياً بحتاً في الداخل اليمني ولا علاقة له بمجلس الأمن.


في العام 2004 صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة- عن العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع. والذي عالج ثلاث قضايا رئيسية وهامة:-

الأولى: تركيز الأمم المتحدة على مسألتي العدالة الانتقالية وسيادة القانون. في مجتمعات الصراع وما بعده.

الثانية: ايلاء " التقييمات والمشاركات والاحتياجات والأماني المحلية" الاهتمام المناسب وتقديم الدعم الأممي على هذا الأساس.

الثالثة: وجوب دعم الأمم المتحدة للدوائر المحلية المعنية بالإصلاح والمساعدة في بناء المؤسسات الوطنية لقطاع العدالة. اضافة الى ضرورة المساعدة على سد الفراغ في مجال سيادة القانون.

وعلى هذه الأسس وضع اليمن تحت الفصل السابع؛ وهناك العديد من الدول وضعت تحت الفصل السابع ولم يتم احتلالها بل فرضت عقوبات على جماعات العنف المسلحة وحتى الحكومات؛ من اجل إرغامها على وقف التفتيت المجتمعي الذي كان يحصل فيها.

المعرقلون

جاء في القرار الدولي:" يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها". فصّل القرار ماهيّة تلك الجماعات في المادة(3) من القرار وحددها بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما ودعاها المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛ ربطت القرار طيّ صفحة صالح باستخدام العنف المسلح ضد أبناء الشعب؛ في ذات الوقت أكد( ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية ل"المعـايير الدولية" بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة)؛ بمعنى أن الجرائم اللاحقة للمبادرة الخليجية والجرائم التي تحاول المساس بنتائج مؤتمر الحوار ستكون تحت طائل العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي. أعقبها بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في فريق الحكم الرشيد وخصصّ من كل تلك المخرجات:" الـشروط الأساسـية الواجـب علـى المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية" في هذه الفقرة حالتين خاصتين لا لبس فيهما هي إبعاد نظام صالح (السابق)؛ والثانية أن هناك اتهامات لجماعات بتلقي أموال من الخارج لإقلاق الداخل مرتبطة بأشخاص؛ من الملاحظ أيضاً أنهوصف مجلس الأمن جماعة الحوثي بمسماها رغم أن المناقشات السابقة كان يصفها بجماعة أنصار الله.


في المادة السابعة من القرار ذكر التقرير أنه يتابع بقلق استمرار تجنيد الأطفال في مناطق الصراع؛ وطالب الحكومة بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكوميـة بـاليمن؛ لم يُشر القرار إلى نوع الجماعات المسلحة التي استخدمت الأطفال في الصراع؛ وبالعودة إلى تقرير سابق للأمم المتحدة نُشر في منتصف فبراير/شباط الماضي تحدث عن جماعة الحوثي كطرف بالإضافة إلى الجيش والقاعدة؛ والمادة ذاتها حثت الجماعـات المسلحة على السماح لموظفي الأمـم المتحـــدة بالوصول إلى الأراضـــي الواقعة تحـــت ســيطرتها بأمـــان ودون عوائــق لأغـراض الرصد والإبلاغ، تقرير الأمم المتحدة السابق كان قد عقّب أن الحوثيين يرفضون دخولهم إلى صعدة أو إلى تلك المصادر التي يسيطرون عليها.


المادة التاسعة من القرار أهاب مجلس الأمن بجميع الأطـراف أن تمتثل لالتزاماتهـا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان المعمـول بهمـا، حسب الاقتضاء؛ القانون الإنساني الدولي فصّل نوعية الجماعات المسلحة التي يمكن أن تخضع لمعايير يمكن من خلالها تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.


الحوثي في القانون الدولي


ينبغي أن يكون لدى الجماعة المسلحة الحد الأدنى من التنظيم حتى تستطيع الامتثال لجميع أحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. ويعتبر مستوى التنظيم من الأمور التي تهمنا هنا على وجه الخصوص، إذ إن الجماعة التي تفتقر إليه ربما لن تتمكن من تعريف أفرادها بالقانون الدولي الإنساني أو من وضع آليات لضمان الامتثال إليه. علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون ثمة هيئة أو سلطة - كقيادة عليا تضطلع بمسؤوليات - تفرض قواعد وتعاقب مرتكبي الانتهاكات. فالجرائم التي يرتكبها أفراد الجماعات المسلحة في إطار أي تنظيم ذاتي قد يفلت مرتكبوها من العقاب. إلى جانب ذلك فإن هذا الحد الأدنى من التنظيم ضمن التسلسل الهرمي للجماعة المسلحة يجعل من الممكن تحميل القادة مسؤولية الامتناع عن القيام بمسؤولياتهم نظرا لسيطرتهم الفعلية على مرؤوسيهم وقدرتهم على فرض الاحترام ولوضع حد للانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. ومن هذا المنظور، يمكننا إدراك مدى أهمية اتخاذ القادة والرؤساء الآخرين في الوقت المناسب الإجراءات اللازمة لضمان إذكاء الوعي لدى مرؤوسيهم بواجباتهم حيال القانون الدولي الإنساني واتخاذ أنسب التدابير في حال وقوع انتهاكات.


وعندما تحكم جماعة مسلحة سيطرتها على جزء من الإقليم بدرجة كبيرة فإن سيطرة الدولة تكون في المقابل ضعيفة أو لا وجود لها في هذه المنطقة وربما تكون غير قادرة على ضمان تنفيذ القانون واحترامه أو الاضطلاع بواجبات إنفاذ القوانين. ومن ثم قد يكون صعبا للغاية على الدولة فرض عقوبات على أفراد الجماعات المسلحة في حال وقوع انتهاكات. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن تتخذ الجماعات المسلحة التدابير اللازمة لضمان معرفة القانون والامتثال له وأن ترد على المخالفات من خلال اتخاذ تدابير كالعقوبات الجنائية من منطلق تواجدها منذ فترة بعيدة وبشكل ثابت وهو الذي يجعلها تتولى مهام تشبه مهام الدولة. وعندما تصل سيطرة الجماعات المسلحة على إقليم إلى هذه الدرجة الكبيرة، عادة ما تكون تمتلك الوسائل المالية والعسكرية للحفاظ على هذه السيطرة على مدى فترات زمنية طويلة.


وهو ما يجعل أداءها يتسم بالاستدامة وهذا شرط مسبق لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وكفالة جميع الضمانات القضائية بشكل كامل.


خلال الأشهر الثلاثة القادمة ستتمكن لجنة من حصر المعرقلين وسيعلن بهم في المجلس؛ الفصل السابع يُعد تطبيقه أمراً ملحاَ ولايقبل التوافق والنقض فقد أشارت المادة(11) بالقول: "يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة، أو الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها".


محاكمة مرتكبي الجرائم

ألزم الفصل السابع مجلس الأمن على إحالة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والمتسببين في "النزعة الإنقسامية" والمحرضين على العنف؛ وكذلك الرافضين لمبدأ التعايش المجتمعي إلى محكمة الجنايات الدولية. ويعتقد الكاتب أن قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن يأتي ضمن استباق محاكمات لمن يهددون السلّم الإجتماعي هذه المحاكمات ستشمل المتمترسين خلف الحصانة من الملاحقة القانونية.


بما أنّ المسألة تتعلق بمجلس الأمن فإنّ الرجوع إلى المادتين 39 و 41 من ميثاق الأمم المتحدة واجب، و حسب هاتين المادتين يكون اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن رهين شرطين: الأول أن يتعلق الأمر باعتداء أو تهديد أو انقطاع لحالة السلم و الأمن الدوليين. و الثاني وجوب أن تكون الإجراءات المتخذة ضرورية لإعادة السلم و الأمن و المحافظة على "النظام العام الدولي". لذا فلكي يتمكن مجلس الأمن من إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون الجريمة محلّ الدعوى متمثلة في جريمة اعتداء أو تهديد أو عمل أدى إلى انقطاع حالة الأمن و السلم الدوليين. وهو ما قد يسمح بالقول بأن ذلك قد يغطي كل مجالات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.


قرار مجلس الأمن أكد أن الحالة اليمنية مثلت هاذين الشرطين؛ فهناك حالة من القلق الدولي تجاه الأوضاع في اليمن وانحدارها إلى الهاوية وبذلك تتعطل مصالح الدول على خطوط الملاحة أو على آبار النفط الخليجية؛ وفي الثانية فقد بدأت فعلياً تلك الإجراءات الضرورية قبل الإحالة إلى المحكمة بإجراء قرار يحقق في الأموال المنهوبة ويحظر السفر على المعرقلين؛ بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات 2011؛ وإصدار قانون العدالة الانتقالية؛ كل هذه الإجراءات هي استباقيه لإحالة قريبة إلى محكمة الجنايات الدولية؛ قد يكون سببها فشل القضاء المحلي في تحقيق تلك الأهداف المُحققة لإنتقال آمن للسلطة بعيداً عن محاولات هدّم الدولة وإعادة النظام القديم.


ففيما يتعلق بالمحكمة فإنّ تحريك الدعوى من قبل مجلس الأمن يمكن أن تكون له بعض الآثار الإيجابية على عملها مثل الوصول بأكثر سهولة إلى المعلومات و إلى الأدلة الثبوتية، كما تكون عمليات البحث و التقصي مدعومة بكل الثقل السياسي لمجلس الأمن. و ترتبط كذلك بالإحالة من قبل مجلس الأمن إمتيازات مالية حيث تموّل كل الأعمال المنجرّة عن هذه الإحالة من ميزانية الأمم المتحدة.


ولعل أهم القضايا التي تختص بها المحكمة وتحدث عنها القرار الدولي الخاص باليمن:

- انتهاكات 2011 تشكيل اللجنة وحصر الأموال واستعادتها ستحظى بقبول دولي ولفشل المحاكمة المحلية سُتحال إلى محكمة الجنايات الدولية.

- تجنيد الأطفال في مناطق الصراع: وتتهم فيه الجماعات المسلحة؛ وإذا لم تنخرط الجماعات المسلحة المنظمة وتسلم سلاحها للدولة بدون إبطاء والتحول إلى كيان سياسي ويبعد الأطفال عن التجنيد فإن محكمة الجنايات الدولية معنيّة بمحاكمة الرافضين وفق الفصل السابع والدعوى من مجلس الأمن؛ ويمكن التذكير بالحكم الصادر بحق توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات الكونغولية المسلحة(ميليشيا الهيما) بالسجن 14 عاماً-في يونيو 2012 -لاستخدامه الأطفال في الصراع المسلح.

- النزعة الإنقسامية: الأقوال أو الأفعال التي تشجع على الانفصال الاجتماعي لأغراض سياسية؛ وتم محاكمة الحكومة الراوندية على أساسها في عام 2007م بعد أن خلفت تلك النزعة حرب إبادة جماعية؛ وتهجير قسري للأعراق المخالفة.

- محاكمة فاصلة لمسئولي الإعلام لدورهم في التحريض على العنف؛ وقد أضيفت للصحافة الموالية للنظام الأوغندي والراوندية والكنغولية؛ وأعرب قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن في المادة (الخامسة) عـن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛ من خلال هذا القرار يستطيع مجلس الأمن محاكمة الصحافة التي تعمل ليل-نهار على إحباط التطلعات وتحرض على العنف.

الفصل السابع لمجلس الأمن سيمثل نقطة تحول في الثورة اليمنية؛ فما لم يستطع السياسيون عمله في الداخل؛ مكنهم المجلس من اتخاذ القرارات ومكنهم من الضغط من أجل التحول للمستقبل والإنتقال إلى دول مدنية حديثة توفر الأمن والسلم اليمنيين والدوليين.


الصحوة نت:

الضالع نيوز - متابعات قالت صحيفة العربية الإماراتية ان محافظة مارب ستكون البديل عن العاصمة المؤقتة عدن لقيادة المجلس الرئاسي عقب تنامي الخلافات مع المجلس الانتقالي . وأكدت الصحيفة تنامي الخلافات بين قيادة المجلس الانتقالي وقيادة الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي في اليمن. الصحيفة قالت في عددها تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء

لا توجد مشاهدة

لا توجد تعليقات

لا توجد مشاهدة

لا توجد تعليقات